السيد محمد باقر الصدر

417

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

التأخير السفر ، وكذا العكس « 1 » . مسألة ( 7 ) : إذا فاته شهر رمضان أو بعضُه لعذرٍ أو عمدٍ وأخّر القضاء إلى رمضان الثاني مع تمكّنه منه عازماً على التأخير أو متسامحاً ومتهاوناً وجب القضاء والفدية معاً ، وإن كان عازماً على القضاء قبل مجيء رمضان الثاني فاتّفق طروء العذر وجب القضاء ، بل الفدية أيضاً على الأحوط إن لم يكن أقوى ، ولا فرق بين المرض وغيره من الأعذار ، ويجب إذا كان الإفطار عمداً مضافاً إلى الفدية كفّارة الإفطار . مسألة ( 8 ) : إذا استمرّ المرض ثلاثة رمضاناتٍ وجبت الفدية مرّةً للأول ومرّةً للثاني ، وهكذا إن استمرّ إلى أربعة رمضاناتٍ فتجب مرّةً ثالثةً للثالث ، وهكذا لا تكرّر للشهر الواحد وإنّما تجب لغيره أيضاً . مسألة ( 9 ) : يجوز إعطاء فدية أيامٍ عديدةٍ من شهرٍ واحدٍ ومن شهورٍ إلى شخصٍ واحد . مسألة ( 10 ) : لا تجب فدية العبد على سيِّده ، ولا فدية الزوجة على زوجها ، ولا فدية العيال على المُعِيل ، ولا فدية واجب النفقة على المنفِق . مسألة ( 11 ) : لا تجزي القيمة في الفدية ، بل لابدّ من دفع العين وهو الطعام ، وكذا الحكم في الكفّارات . مسألة ( 12 ) : يجوز الإفطار في الصوم المندوب إلى الغروب ، ولا يجوز في قضاء شهر رمضان بعد الزوال إذا كان القضاء عن نفسه بل تقدّم أنّ عليه

--> ( 1 ) إذا أفطر لعذرٍ غير المرض ومنعه عن القضاء مرضٌ مستوعب بين الرمضانين فلا يترك فيه الاحتياط بالفدية